تعميم هـام
بيان صادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول
آلية تحديد الأصول والشروط لإعطاء تصاريح للمندوبين
خلال إجراءات الإقتراع للإنتخابات النيابية
تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من الفصل الحادي عشر من القانون رقم 2017/44، والتي تنص على انه «يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال اجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة أو القنصلية».
وبما أن العدد الاكبر من أقلام الاقتراع في الخارج يشمل عدة دوائر انتخابية، ووفق ما تجيزه أو تسمح به أوضاع وإمكانية استيعاب كل قلم، يعود للسفير أو القنصل الحق في إصدار التصاريح اللازمة للمندوبين، ثابت أو متجول، وفق التالي: مندوب عن كل لائحة انتخابية أو مندوب عن كل لائحة او مرشح ضمن نفس اللائحة.
يتوجب لإعطاء تصريح إلى مندوب ثابت أو متجول (في مراكز الاقتراع التي يتجاوز عدد الأقلام فيها الثلاثة أقلام) توفر الشروط التالية:
1- ان يكون إسمه وارداً على لوائح الشطب؛
2- ان يكون حائزاً على تفويض صريح من اللائحة أو المرشح المنوي تمثيلها مصادق عليه أصولاً لدى كاتب العدل ووزارة الخارجية والمغتربين، مرفق بمستند ثبوتي لبناني.
3- تعبئة وتوقيع التصريح الخاص بذلك (يمكن الحصول عليه من البعثة الدبلوماسية).
قنصل لبنان العام
شربل معـكرون